قرار جديد من البلديات بشمل الحظر لجميع الولايات
مسقط ــ الزمن:
أصدر عبدالله بن سالم بن عامر الرواس وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قرارا وزاريا بشأن تنظيم التدخين في الأماكن العامة يقضي بحظر التدخين في جميع الأماكن العامة المغلقة بكافة مرافقها ، ووسائل المواصلات العامة .
كما أكد القرار على وجوب إزالة منافض السجائر من جميع الأماكن العامة المغلقة التي يمنع التدخين فيها ووضع منافض السجائر على مسافة لا تقل عن (7.5م) سبعة أمتار ونصف المتر خارج مداخل الأماكن العامة المغلقة ووضع لافتات تحمل ما يوضح حظر التدخين بالعلامات والكلمات باللغتين العربية والإنجليزية في مكان ظاهر فيها وبما يتناسب مع مساحة المكان أو حجم الوسيلة ويؤدي الغرض منها .
وأشار القرار إلى أنه في حالة تخصيص أماكن للتدخين يجب أن يستوفى عدد من الاشتراطات والضوابط منها أن يكون المكان معزولا عزلا تاما ومحكم الغلق عن المناطق المخصصة لغير المدخنين، وألا تقل مساحته عن (20 م) عشرين متراً مربعاً وارتفاعه عن( 3 م) ثلاثة أمتار وأن تكون الأبواب ذاتية الغلق وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء وقت الدخول والخروج وأن يكون المكان المخصص للتدخين بعيداً عن المداخل الرئيسية للمباني بمسافة لا تقل عن (7.5م) سبعة أمتار ونصف المتر وألا يزيد عدد الأشخاص المتواجدين في المكان في وقت واحد عن العدد المسموح به وبمعدل (1,80م) متر وثمانين سنتيمترا مربعا للشخص الواحد وألا يستخدم المكان لممارسة أي نشاط آخر غير التدخين مثل الجلوس أو الاستراحة أو تناول الطعام أو الشراب أو ممارسة الألعاب أو التسلية أو أي عمل آخر.كما اشترط القرار وضع لافتة باللغتين العربية والإنجليزية، ويجوز إضافة أية لغة أخرى، تفيد بأن المكان مخصص للتدخين فقط ولا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة ميلادية. وألا يحتوي على خدمات يحتاجها غير المدخنين (مثل الهاتف أو المرافق الصحية) وأن تتوافر فيه شروط السلامة وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدفاع المدني .
كما أكد القرار الوزاري أيضا وجوب أن يكون المكان مستوفياً لعدد من الإشتراطات والمواصفات الفنية وهي أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة ما بين (خمسة إلى سبعة) باسكال أي بما يعادل (0,02 إلى 0,03) بوصة ماء وألا يقل معدل تدفق الهواء الداخل إلى المكان عن ستين قدماً مكعباً في الدقيقة لكل شخص مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال وأن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطرق ميكانيكية ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف وأن تبقى منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل وفصل نظام التهوية والتكييف بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين وأن تكون مخارج هواء العادم على بعد (7,5 م) سبعة أمتار ونصف المتر على الأقل من مخارج أو مداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي .هذا ويحظر القرار أيضا تخصيص أماكن للتدخين في دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية والمنشآت الصحية والرياضية وما في حكمها .
ويجوز وفقا لما ورد في القرار تخصيص مكان لا يزيد على 50% من مساحة المطعم للمدخنين إذا كانت مساحة الصالة المخصصة للمرتادين فيه تزيد على ( 100 م2) مائة متر مربع مع ضرورة استيفاء الإشتراطات الخاصة بالأماكن المخصصة للتدخين. ويشترط للحصول على الموافقة بتخصيص مكان للتدخين تقديم عدد من المستندات وهي طلب بذلك من صاحب الشأن إلى الجهة المختصة أو البلدية المختصة وفق النموذج المعد لذلك وترخيص بلدي بممارسة النشاط ساري المفعول ومخطط شامل للمحل موضحاً فيه المكان المخصص للتدخين مع ذكر المساحات ومخططات هندسية لنظام التهوية والتكييف تبين الفصل التام بين الأماكن المخصصة للمدخنين وغير المدخنين للحصول على الموافقة الخطية المبدئية قبل البدء بالتنفيذ.
ويشير القرار إلى أن الموافقة بتخصيص مكان للتدخين تمنح بعد دراسة الطلب ومعاينة الموقع من قبل المختصين في البلدية المختصة ويحظر القرار بيع التبغ ومنتجاته لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ميلاديا، كما يحظر استخدام هذا الشخص في عملية بيع التبغ ومنتجاته ويحظر بيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنَّعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواته ويحظر الترويج للتبغ ومنتجاته وعمل دعاية وإعلانات عنه في الأماكن العامة بأية وسيلة ، كما يحظر على الشركات المنتجة أو المستوردة أو الموزعة للتبغ ومنتجاته رعاية المسابقات أو المباريات الرياضية أو الحفلات واستغلالها كوسيلة للإعلان والدعاية لمنتجاتها .
ويؤكد القرار على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يتحمل كل من يقوم بالتدخين في الأماكن العامة غرامة مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا للمخالفة الأولى والثانية و (200) مائتا ريال عُماني للمخالفة الثالثة . كما تتحمل المنشأة المخالفة لأحكام القرار غرامة مقدارها (100) مائة ريال عُماني للمخالفة الأولى والثانية و (300) ثلاثمائة ريال عُماني في المخالفة الثالثة مع غلق المنشأة حتى يتم إزالة أسباب المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال مدة الترخيص